الشيخ الجواهري
235
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وأنّه لا فرق مع سفرها بإذنه بين أن يكون لمصلحته أو مصلحتها [ 1 ] . ( وكذا ) الكلام فيما ذكروه أيضاً فيما ( لو سافرت في واجب ) مضيّق ( بغير إذنه كالحجّ الواجب ) ونحوه من أنّهاتستحقّ النفقة [ 2 ] . ( أمّا لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح سقطت نفقتها ) على كلّ حال [ 3 ] . بل الظاهر ذلك وإن لم ينافِ الاستمتاع لغيبة منه أو غيرها ، بل هي من الناشزة لا نفقة لها [ 4 ] . بل لا يبعد القول بسقوط نفقتها أيضاً في السفر بغير إذنه في الواجب الموسّع لتضييق حقّه ، فلا يعارضهالموسّع [ 5 ] . ( و ) من ذلك يعلم الحال فيما ( لو صلّت أو صامت أو اعتكفت بإذنه أو في واجب وإن لم يأذن ) مضيّق أومطلقاً وأنّه ( لم تسقط نفقتها ) [ 6 ] . -
--> ( 1 ) الوسائل 11 : 157 ، ب 59 من وجوب الحج ، ح 7 . ( 2 ) النساء : 24 . الطلاق : 7 . انظر الوسائل 21 : 509 ، ب 1 من النفقات . ( 3 ) الوسائل 21 : 517 ، ب 6 من النفقات ، ح 1 . ( 4 ) نقله في كشف اللثام 7 : 578 . انظر الايضاح 3 : 274 . ( 5 ) المسالك 8 : 446 . ( 6 ) الإسراء : 78 . ( 7 ) الوسائل 4 : 123 ، ب 3 من المواقيت 7 ح 16 . ( 8 ) المسالك 8 : 447 .